العلامة الحلي

30

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولأنه ينتفع به ، ويحل اقتناؤه ، فجاز بيعه كغيره . وكرهه أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد وأحمد ، لما روي عن جابر أنه سئل عن ثمن السنور ، فقال : زجر النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك ( 1 ) ( 2 ) . وهو محمول على غير المملوك ، أو ما لا نفع فيه . و - يجوز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط ، دون غيره ، لقوله ( عليه السلام ) : " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط " ( 3 ) . ولو اقتناه لحفظ البيوت ، فالأقرب : الجواز - وهو قول بعض الشافعية ، وبعض الحنابلة ( 4 ) - لأنه في معنى الثلاثة . ومنع منه بعضهم ، لعموم النهي ( 5 ) . ز - يجوز تربية الجرو ( 6 ) الصغير لإحدى المنافع المباحة - وهو أقوى وجهي الحنابلة ( 7 ) - لأنه قصد لذلك ، فله حكمه ، كما جاز بيع العبد الصغير الذي لا نفع فيه . والآخر : لا يجوز ، لأنه ليس أحد المنتفع بها ( 8 ) . ح - لو اقتناه للصيد ثم ترك الصيد مدة ، لم يحرم اقتناؤه مدة تركه . وكذا لو حصد الزرع أو هلكت الماشية أو خرج من البستان إلى أن يصيد أو

--> ( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1199 / 1569 . ( 2 ) المغني 4 : 328 ، الشرح الكبير 4 : 10 ، المجموع 9 : 229 . ( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1203 / 58 ، سنن أبي داود 3 : 108 / 2844 ، سنن الترمذي 4 : 80 / 1490 ، سنن البيهقي 1 : 251 ، المغني 4 : 326 ، الشرح الكبير 4 : 16 . ( 4 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 268 ، الحاوي الكبير 5 : 379 - 380 ، المجموع 9 : 234 ، روضة الطالبين 3 : 18 ، المغني 4 : 326 ، الشرح الكبير 4 : 16 . ( 5 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 268 ، الحاوي الكبير 5 : 379 - 380 ، المجموع 9 : 234 ، روضة الطالبين 3 : 18 ، المغني 4 : 326 ، الشرح الكبير 4 : 16 . ( 6 ) الجرو : ولد الكلب . القاموس المحيط 4 : 312 . ( 7 ) المغني 4 : 326 ، الشرح الكبير 4 : 16 . ( 8 ) المغني 4 : 326 ، الشرح الكبير 4 : 16 .